Close Menu
أخبار مصر والعالم لحظة بلحظة

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

    اختيارات المحرر

    فيصل فرج: أزمة إيران وأمريكا أعمق من الملف النووي وتمتد إلى النفوذ الإقليمي

    يونيو 11, 2026

    خبير عسكري: خطة الرئيس ترامب لاحتلال الجزر ستكون مكلفة ولن تضمن فتح مضيق هرمز

    يونيو 11, 2026

    الرئيس يتابع الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة

    يونيو 11, 2026
    فيسبوكX (Twitter)الانستغرامThreads
    الخميس 11 يونيو
    أخبار شائعة
    • فيصل فرج: أزمة إيران وأمريكا أعمق من الملف النووي وتمتد إلى النفوذ الإقليمي
    • خبير عسكري: خطة الرئيس ترامب لاحتلال الجزر ستكون مكلفة ولن تضمن فتح مضيق هرمز
    • الرئيس يتابع الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة
    • ضبط 3 متهمين بالمنيا لسرقة حقيبة مقاول بالإكراه في الجيزة بعد تتبع ضحيته أمام أحد البنوك
    • ضبط صانعة محتوى في أكتوبر لنشرها مقاطع خادشة للحياء وحيازة مخدر الحشيش
    • سقوط دجال الشرقية في قبضة الأمن بالإسكندرية.. أوهم ضحاياه بالعلاج الروحاني واستولى على أموالهم
    • ضبط لص حطم زجاج سيارة وسرق حقيبة طالب في الجيزة.. وإعادة المسروقات
    • ضبط 4 أشخاص لأدائهم حركات استعراضية بسيارتين ربع نقل خلال حفل زفاف في أسوان
    فيسبوكX (Twitter)الانستغراميوتيوبتيلقرامRSS
    أخبار مصر والعالم لحظة بلحظة
    رئيس مجلس الإدارة
    • الرئيسية
    • سياسة
    • أخبار
    • رياضة
    • اقتصاد
    • حوادث
    • صحة

      نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالقاهرة في جولة مفاجئة ويصدر توجيهات عاجلة لتحسين الخدمات

      مايو 31, 2026

      وزارة الصحة: تقديم خدمات الرعاية الصحية لـ2.2 مليون مواطن من كبار السن ضمن مبادرة «100 مليون صحة»

      مايو 30, 2026

      الصحة ترفع درجة الاستعداد الوقائي القصوى بمنافذ الدخول لتأمين عودة الحجاج

      مايو 27, 2026

      وزير الصحة يتابع جاهزية البعثة الطبية المصرية بالسعودية ويوجه بتكثيف المتابعة الميدانية للحجاج في منى وعرفات

      مايو 24, 2026

      وزير الصحة والسكان: مصر تقود اعتماد 6 قرارات دولية محورية في جمعية الصحة العالمية

      مايو 24, 2026
    • أخبار العرب والعالم
    • تكنولوجيا

      جوجل تكشف عن جيل جديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل خلال مؤتمر I/O 2026

      مايو 25, 2026

      هل يستبدل الذكاء الاصطناعي المبرمجين؟.. مهندس تكنولوجيا يُجيب

      مايو 9, 2026

      ثورة الواقع المختلط.. إطلاق نظارات ذكية تدمج بين العالم الحقيقي والافتراضي

      أبريل 27, 2026

      الهواتف القابلة للطي تدخل مرحلة النضج

      أبريل 27, 2026

      صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي في 2026

      أبريل 27, 2026
    • فن
    • محافظات
    • ثقافة
    • مقالات
    أخبار مصر والعالم لحظة بلحظة
    Home » الأخبار » الرئيس عبد الفتاح السيسي يُصدق على قانون الإيجار القديم
    الأخبار

    الرئيس عبد الفتاح السيسي يُصدق على قانون الإيجار القديم

    محطة مصر نيوزبواسطة محطة مصر نيوزأغسطس 4, 2025لا توجد تعليقات7 دقائق
    فيسبوكتويترلينكدإنالبريد الإلكترونيواتساب
    أخبار مصر والعالم لحظة بلحظة - الرئيس عبد الفتاح السيسي يُصدق على قانون الإيجار القديم
    شاركها
    فيسبوكتويترلينكدإنالبريد الإلكترونيواتساب

     

    نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم 4 أغسطس 2025، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، بالتصديق على تعديلات قانون الإيجار القديم.

    وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رسمياً قانون تسوية أوضاع الإيجار القديم الذي ينظم فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للإيجار غير السكني و 7 سنوات للإيجار السكني، ويتضمن زيادة دورية للأجرة، والذي كان قد أقره مجلس النواب في يوليو الماضي.

    كما أصدر قانوناً آخر برقم 165 لسنة 2025 بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها أو غير المسكونة أو التي لم تؤجّر من قبل.

    النص الكامل للقانون 164 لسنة 2025، وفيما يلي نص القانون كاملاً:

    مادة «1»:

    تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

    مادة «2»:

    تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

    مادة «3»:

    تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

    1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

    2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

    3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

    4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

    5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

    ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

    وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

    مادة«4»:

    اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

    ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة «3» من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة «3» من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

    مادة «5»:

    اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

    مادة «6»

    تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين «4»، «5» من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة «15%»

    مادة «7»:

    مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة «18» من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة «2» من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

    1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

    2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

    وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

    ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

    مادة «8»:

    مع عدم الإخلال بحكم المادتين «2» ، «7» من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة «2» من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقاً به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

    ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة «2» من هذا القانون.

    وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

    مادة «9»:

    مع عدم الإخلال بحكم المادة «2» من هذا القانون، تُلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة «29» من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

    مادة «10»:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

    صدر برئاسة الجمهورية في 10 صفر سنة 1447هـ ، الموافق 4 أغسطس سنة 2025.

    القانون رقم 165 لسنة 2025

    بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

    «المادة الأولى»

    تضاف مادة جديدة برقم «الثانية مكرراً» إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

    «المادة الثانية مكرراً»

    يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

    ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

    «المادة الثانية»

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
    صدر برئاسة الجمهورية في 10 صفر سنة 1447هـ، الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.

    Post Views: 43

    شاركها.فيسبوكتويترلينكدإنالبريد الإلكترونيواتساب
    محطة مصر نيوز

      المقالات ذات الصلة

      الرئيس يتابع الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة

      يونيو 11, 2026

      الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية

      يونيو 10, 2026

      النيابة الإدارية تنظم ورشة عمل حول أساسيات الإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات

      يونيو 10, 2026

      التعليقات مغلقة.

      Demo
      الأخيرة

      الرئيس يتابع الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة

      يونيو 11, 2026

      الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية

      يونيو 10, 2026

      النيابة الإدارية تنظم ورشة عمل حول أساسيات الإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات

      يونيو 10, 2026

      وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي التجاري لمحطة «سفاجا 2» ضمن خطة تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات

      يونيو 9, 2026
      الأكثر مشاهدة

      سينا سالم.. حين تتحول الكاميرا إلى منصة تتوّج «التوب موديل»

      أبريل 30, 20264 زيارة

      هل يستبدل الذكاء الاصطناعي المبرمجين؟.. مهندس تكنولوجيا يُجيب

      مايو 9, 202626 زيارة

      أحمد عبد الجواد يكتب: عصر المرآة الرقمية

      أبريل 28, 20264 زيارة
      محطة مصر نيوز

      نسعى في “محطة مصر” إلى نقل الأخبار بمصداقية وحيادية، مع الالتزام بأعلى معايير المهنية الصحفية، لنكون مصدرًا موثوقًا للمعلومة لدى القارئ العربي.

       

       

      أحدث المقالات
      فيصل فرج: أزمة إيران وأمريكا أعمق من الملف النووي وتمتد إلى النفوذ الإقليمي
      يونيو 11, 2026
      خبير عسكري: خطة الرئيس ترامب لاحتلال الجزر ستكون مكلفة ولن تضمن فتح مضيق هرمز
      يونيو 11, 2026
      الرئيس يتابع الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة
      يونيو 11, 2026

      مع كل متابعة جديدة

      اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

      فيسبوكX (Twitter)الانستغرامبينتيريست
      • من نحن
      • سياسة الخصوصية
      • سياسة التحرير
      © 2026 تصميم وتنفيذ ذات لتكنولوجيا المعلومات.

      اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter