Close Menu
أخبار مصر

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

    اختيارات المحرر

    ضبط لص سرق هاتفًا وحقيبة يد من داخل معمل تحاليل بالإسكندرية وإعادة المسروقات

    يونيو 30, 2026

    ضبط سائق “ربع نقل” بعد اتهامه بالاصطدام بسيارة ملاكي والتعدي على قائدها بسبب أولوية المرور

    يونيو 30, 2026

    كشف ملابسات فيديو مشاجرة داخل محل بالبحيرة.. وضبط طرفي الواقعة

    يونيو 30, 2026
    فيسبوكX (Twitter)الانستغرامThreads
    الأربعاء 1 يوليو
    أخبار شائعة
    • ضبط لص سرق هاتفًا وحقيبة يد من داخل معمل تحاليل بالإسكندرية وإعادة المسروقات
    • ضبط سائق “ربع نقل” بعد اتهامه بالاصطدام بسيارة ملاكي والتعدي على قائدها بسبب أولوية المرور
    • كشف ملابسات فيديو مشاجرة داخل محل بالبحيرة.. وضبط طرفي الواقعة
    • ضبط المتهمين بسرقة “توك توك” بالإكراه في القليوبية.. واستعادة المركبة المسروقة
    • ضبط سائق نقل ثقيل بعد السماح لأشخاص بالتشبث بسيارته على طريق سريع
    • ضبط شقيقين بقنا لاتهامهما بالاعتداء على شقيقاتهما بسبب خلافات على الميراث
    • الأمن يكشف حقيقة ادعاء التقاعس في مشاجرة بسبب الميراث بالدقهلية.. وصاحب المنشور يعترف بفبركة الاتهام
    • ضبط قائد دراجة نارية بالقليوبية بعد ظهوره يقود برعونة ويؤدي حركات استعراضية على الطريق
    فيسبوكX (Twitter)الانستغراميوتيوبتيلقرامRSS
    أخبار مصر
    رئيس مجلس الإدارة
    • الرئيسية
    • سياسة
    • أخبار
    • رياضة
    • اقتصاد
    • حوادث
    • صحة

      نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالقاهرة في جولة مفاجئة ويصدر توجيهات عاجلة لتحسين الخدمات

      مايو 31, 2026

      وزارة الصحة: تقديم خدمات الرعاية الصحية لـ2.2 مليون مواطن من كبار السن ضمن مبادرة «100 مليون صحة»

      مايو 30, 2026

      الصحة ترفع درجة الاستعداد الوقائي القصوى بمنافذ الدخول لتأمين عودة الحجاج

      مايو 27, 2026

      وزير الصحة يتابع جاهزية البعثة الطبية المصرية بالسعودية ويوجه بتكثيف المتابعة الميدانية للحجاج في منى وعرفات

      مايو 24, 2026

      وزير الصحة والسكان: مصر تقود اعتماد 6 قرارات دولية محورية في جمعية الصحة العالمية

      مايو 24, 2026
    • أخبار العرب والعالم
    • تكنولوجيا

      جوجل تكشف عن جيل جديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل خلال مؤتمر I/O 2026

      مايو 25, 2026

      هل يستبدل الذكاء الاصطناعي المبرمجين؟.. مهندس تكنولوجيا يُجيب

      مايو 9, 2026

      ثورة الواقع المختلط.. إطلاق نظارات ذكية تدمج بين العالم الحقيقي والافتراضي

      أبريل 27, 2026

      الهواتف القابلة للطي تدخل مرحلة النضج

      أبريل 27, 2026

      صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي في 2026

      أبريل 27, 2026
    • فن
    • محافظات
    • ثقافة
    • مقالات
    أخبار مصر
    Home » مقالات » طارق رمضان يكتب : تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء أهم من المحليات
    مقالات

    طارق رمضان يكتب : تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء أهم من المحليات

    محطة مصر نيوزبواسطة محطة مصر نيوزسبتمبر 20, 2023آخر تحديث:يونيو 17, 2025لا توجد تعليقات13 دقائق
    فيسبوكتويترلينكدإنالبريد الإلكترونيواتساب
    أخبار مصر - طارق رمضان يكتب : تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء أهم من المحليات
    شاركها
    فيسبوكتويترلينكدإنالبريد الإلكترونيواتساب

    عند سؤالك للعديد من المواطنين والإقتصاديين والسياسيين عن تفضيل الأولوية ل تعديلات مواد قانون مخالفات البناء أم قانون المحليات ستجد الإجابة تعديلات مخالفات البناء الأهم وهو لأسباب مقنعة ومهمة للكثيرمن شرائح المجتمع ومنها ان هذه التعديلات ستجني ثمار إقتصادية هائلة لمصر حيث أن منذ ٢٠١١وهناك مخالفات كثيرة بجميع محافظات مصر من بناء مخالف وغيرها من المخالفات التي يصلح فيها التصالح لم تكتمل كافة المواد التي في صالحها ان تضع الجميع في الطريق القانوني السليم وايضا تجني دخل كبير لصالح مصر علي النقيد قانون المحليات والذي يكلف الدولة أعباء مالية هائلة من تأمين وندب قضاة وتكلفة إجراء إنتخابات . فهل علي المعنيين سواء بمجلسي النواب والشيوخ لم يجدوا حتي الان وبعد ان دخلت هذه التعديلات لاكثر من مرة ومرحلة بلجنتي الإدارة المحلية بمجلسي النواب والشيوخ ولم تنتهي بعد من كافة التعديلات بعد مرور سنة واشهر.. وعند الحديث مع رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب لن تجد رد مقنع او لم تجد رد علي التليفون ..فهل هذا يواكب خطوات الإتجاة نحو الجمهورية الجديدة والتطور الذي نحلم به جميعا من أجل مصرنا الغالية ..واليكم نص آخرمقترح لتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء النص الكامل لمشروع القانون قرر مجلس الشيوخ القانون الاتى نصه ويرسل الى مجلس النواب مواد الإصدار المادة الأولى مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المادة الثانية: يُلغى القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: 1-عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل 2-أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات. كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق. (المادة الثالثة): يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية. (المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. مواد مشروع القانون مادة”1″ يقصد في تطبيق أحكام القانون المرافق بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: -الجهة الإدارية المختصة: المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون البناء. – السلطة المختصة: المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال. – طلب التصالح: طلب التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء الذي يقدم من ذوي الشأن إلى لجان البت المُشكلة طبقًا للمادة (6) من القانون المرافق. مادة (2): يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية: 1-تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون. 2-التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية المنفذ منها أقل من 50% من طول الشارع وذلك بالنسبة للعقارات المتجاورة. 3-التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق. 4-المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية: ‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. ‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل. ‌ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل. ‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. 5-المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين: ‌أ. ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة. ‌ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. 6-تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك. 7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون. 8-تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وذلك وفق الشرطين الآتيين: ‌أ. ألا يتعارض الاستخدام المخالف مع الاستخدامات بالمنطقة الواقع بها المخالفة. ‌ب. أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متداخلًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة. 9-البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية: ‌أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء. ‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. ‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022. 10-المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1966بشأن الجبانات. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى. مادة “3” يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية: 1-الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء 2-البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل مادة 4 يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين: 1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها. 2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة. ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (9) من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها،وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال. مادة (٥): تُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلًا عن وزارة المالية، وممثلًا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة. مادة “6” يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات. ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به. ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال. ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة. مادة (7): تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون البت في طلبات التصالح، وذلك بمراعاة ما يأتي: 1-مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4) من هذا القانون، بحسب الأحوال 2-إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة 3-تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون من بينها تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون. ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون مادة “8” اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار. وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال. مادة (9): تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه. ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح. كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات. ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب. مادة (10): تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، وسداد ذوي الشأن كامل مبلغ مقابل التصالح. ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي: 1. انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها. 2. وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها. ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، ولا يمتد أثره لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص الطلب وإجراء المعاينة، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى. وفي جميع الأحوال، لا يجوز إصداره إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها. مادة (11): استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذاتالارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (12): على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها. ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك. مادة (13): تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية المختصة الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية: ‌أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. ‌ب- نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية. ‌ج- نسبة لا تزيد عن (3%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات. وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها. مادة 14 تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية: 1-رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض 2-عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح. 3-التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح 4-حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح 5-تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة

    Post Views: 92

    شاركها.فيسبوكتويترلينكدإنالبريد الإلكترونيواتساب
    محطة مصر نيوز

      المقالات ذات الصلة

      الدكتور علاء الجرايحي محلب يكتب: مصر والخليج.. حكاية أخوة صنعتها الجغرافيا ورسخها التاريخ

      يونيو 11, 2026

      الدكتور علاء الجرايحي محلب يكتب: موازين القوى بين الهدنة والتصعيد

      يونيو 1, 2026

      الدكتور علاء الجرايحي محلب يكتب: ما بين السطور.. كيف يُعاد تشكيل الشرق الأوسط؟ وأين تقف مصر في قلب المشهد؟

      مايو 14, 2026
      اترك تعليقاً إلغاء الرد

      Demo
      الأخيرة

      حصن مصر المنيع وسياجها العصي.. قوات الدفاع الجوي تحتفل بعيدها السادس والخمسين

      يونيو 30, 2026

      وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: سنواصل التفاني والإخلاص دعماً لمسيرة الوطن

      يونيو 28, 2026

      القائد العام للقوات المسلحة يلتقى نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبى ورئيس الأركان العامة

      يونيو 28, 2026

      الرئيس السيسي يلتقي رئيسا هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر

      يونيو 28, 2026
      الأكثر مشاهدة

      سينا سالم.. حين تتحول الكاميرا إلى منصة تتوّج «التوب موديل»

      أبريل 30, 20264 زيارة

      هل يستبدل الذكاء الاصطناعي المبرمجين؟.. مهندس تكنولوجيا يُجيب

      مايو 9, 202626 زيارة

      أحمد عبد الجواد يكتب: عصر المرآة الرقمية

      أبريل 28, 20264 زيارة
      محطة مصر نيوز

      نسعى في “محطة مصر” إلى نقل الأخبار بمصداقية وحيادية، مع الالتزام بأعلى معايير المهنية الصحفية، لنكون مصدرًا موثوقًا للمعلومة لدى القارئ العربي.

       

       

      أحدث المقالات
      ضبط لص سرق هاتفًا وحقيبة يد من داخل معمل تحاليل بالإسكندرية وإعادة المسروقات
      يونيو 30, 2026
      ضبط سائق “ربع نقل” بعد اتهامه بالاصطدام بسيارة ملاكي والتعدي على قائدها بسبب أولوية المرور
      يونيو 30, 2026
      كشف ملابسات فيديو مشاجرة داخل محل بالبحيرة.. وضبط طرفي الواقعة
      يونيو 30, 2026

      مع كل متابعة جديدة

      اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

      فيسبوكX (Twitter)الانستغرامبينتيريست
      • من نحن
      • سياسة الخصوصية
      • سياسة التحرير
      © 2026 تصميم وتنفيذ ذات لتكنولوجيا المعلومات.

      اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter